ميرزا حسين النوري الطبرسي

124

خاتمة المستدرك

أشواط ، ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، تفتح بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فصبرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق ، ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج ، فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح ، وتحل وتغتسل ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت فلك فقد أحللت وهو قول الله : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " ( 1 ) أن تذبح . وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " ( 2 ) . إذا كان مسافرا وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه ، فإن لم يجدوا فآخران ممن يقرءا القرآن من غير أهل ولايته " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم . لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين شهادتي ، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا " ( 4 ) وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين

--> ( 1 ) البقرة 2 / 196 . ( 2 ) المائدة 5 / 106 . ( 3 ) المائدة 5 / 106 - 107 . ( 4 ) المائدة 5 / 107 - 108 .